ميرزا محمد حسن الآشتياني

483

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( * ) في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ( 181 ) قوله : ( وأمّا التّفصيل الآخر فهو الّذي يظهر من صاحب القوانين . . . « 1 » « 2 »

--> ( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه : قبل بيان التفصيل ينبغي التنبيه لأمرين : الأوّل : أن التفصيل المذكور في القوانين لا يختص بظواهر الكتاب ، بل يعمّ جميع الظواهر - على ما هو صريح كلامه - حيث جعل الكتاب من جزئيات أحد شقّي التفصيل . ولا ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور . الثاني : ان التفاصيل المتصوّرة في المقام أربعة : أحدها : التفصيل بين المشافه وغيره . فيحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء كان مخاطبا أم لا ، قصد إفهامه أم لا ، وربما يستظهر ذلك من كلام المعالم . ثانيها : التفصيل بين المخاطب بالظواهر وغيره . ويحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء قصد إفهامه أم لا ، وعدم الحجّيّة في الثاني قصد إفهامه أم لا ، وربّما يحمل عليه كلام المعالم . ثالثها : التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، سواء كان مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر إلى الكتب المصنّفة ، ويحكم بالحجّيّة في الأوّل دون الثاني . وهذا صريح كلام القوانين . رابعها : التفصيل بين من لم يحصل اختلال الظواهر باختفاء القرائن ونحوه بالنسبة إليه وبين